الجمعة، 26 أبريل 2024 07:05 م

تعرف على قواعد وشروط ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة

تعرف على قواعد وشروط ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة مشروعات صغيرة ومتوسطة
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 07:00 م
كتب هشام عبد الجليل

حظر قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل .

كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة ، وعلى الأخص ما يلى :

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون .

بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى :

تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا.

جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة.

قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.


print