السبت، 04 مايو 2024 02:02 م

الحبس والغرامة عقوبة استيراد وتصنيع وتسويق معدات الاتصالات دون تصريح

الحبس والغرامة عقوبة استيراد وتصنيع وتسويق معدات الاتصالات دون تصريح مجلس النواب - ارشيفية
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 03:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
شهدت مناقشات المادة 77 من أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون، والخاصة بالعقوبات بشأن استيراد أو تصنيع أو تجميع أو الاستهلاك لمعدات الاتصالات دون ترخيص، مطالبات بإجراء تعديل على النص وذلك لضمان حماية الأمن القومى وفى نفس الوقت التفرقة بين الاستعمال الشخصى دون الوقوف على مدى قانونية المعدة المستعملة والتصنيع بغرض الإضرار بالأمن القومى.
 
وتنص المادة بعض الموافقة عليها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس على:
 
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز من هذا القانون بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
 
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
 
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
 
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
 
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة عبارة "من هذا القانون" بعد كلمة الجهاز فى الفقرة الأولى، وتمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس النواب على هذا المقترح.
 
ومن جانبه، طالب النائب رضا غازى، حذف المادة 44 من القانون، مبررا ذلك بأن المادة سالفة الذكر تم إجراء تعديل عليها ومن ثم الإبقاء عليها يمنح المخاطبين بالقانون فرصة لتوفيق أوضاعهم وهذا ما قد يتعارض مع فلسفة تغليظ العقوبات.
 
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" القضاء يسوق كل حالة بشكل منفصل، وحذف المادة 44 يعني عدم جدوى المادة 77 المتعلقة بشكل أساسى على نص المادة 44 ومن ثم وجب أن تظل المادة 44 قائمة لأنها مرتبطة بشكل لصيق بنص المادة 77 من القانون".
 
واقترح النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة "السجن المؤبد" بدلا من "السجن المشدد"، متابعا:" أصل القانون الحفاظ على الأمن القومى المصرى، واقترح أيضا إضافة كلمة " الأجهزة بعد المعدات" قائلا:" من المتعارف عليه والدارج عن معدات الاتصالات أنها "أجهزة".
 
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" نعتقد أن العقوبة الوارد بالنص كافية، وفيما يخص إضافة الأجهزة بعد المعدات تم تعريف المعدات بصدر القانون على أنها تشمل المعدات والأجهزة ومن ثم المعدات أعم وأشمل وتتماشى مع فلسفة التعديل.
 
واقترح النائب محمود قاسم، أن يتم غلق المنشأة التى يتم تصنيع المعدات بها او تجميعها أو ضبطها بها، وذلك فى إطار الحفاظ على الأمن القومى.
 
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية:" من الممكن أن يتم ضبط المعدات مع أشخاص، والمصادرة تتم على الجهاز والمعدات المخالفة والمصادرة أكبر وأعم وأشمل من الإغلاق".
 
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المنشأة من الممكن أن تكون تقوم بأعمال أخرى، ومن ثم الغلق قد يؤثر على سير العمل وينعكس على العاملين بها ومن ثم المصادرة للأجهزة أشمل من الغلق خاصة وان الغلق فترة ويتم إعادة الفتح مرة أخرى ولكن المصادرة نهائيا".
 
واقترح النائب محمود البرعى، إضافة عقوبة الغرامة في حال الإخلال بالأمن القومى, على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة.
 
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك لأن الجريمة ليست بالجثامة التى تستوجب الحبس والغرامة معا".
 
واقترحت النائبة هيام الطباخ، إضافة تعديل يتضمن التعديل للأجهزة او التطوير، قائلة:" هناك أجهزة معدلة محليا لتأدية أدوار غير قانونية، ومن ثم وجب أن يتم غلق الباب أمام كل من تسول له نفسه استغلال الثغرات فى التشريع للقيام بأفعال قد تؤثر على الأمن القومى"، واقترحت أيضا وقف نشاط المنشآت والتحفظ على أصول الشركة.
 
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" التجميع أو التصنيع يدخل ضمنه التعديل والتطوير، ومصادرة الأجهزة أعم وأشمل من غلق المنشأة لأنها من الممكن أن تكون تقوم بمهام اخرى وبها عمال والغلق يؤثر عليهم".
 
وأعلن النائب طلعت عبد القوى، تخوفه من أن تشمل العقوبات المستخدم العادى الذى يقوم باستخدام اجهزة دون قصد أو دون الوقوف على مدى قانونيتها، ومن ثم يجب التفرقة فى العقوبة بين من يقوم باستعمال الأجهزة عن قصد ومن يستعملها دون الإلمام بالتفاصيل الخاصة بها سواء ممنوعة من عدمه.
 
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" المستخدم العادى اللى بيستخدم المحمول، مادامت الشبكة متاحة يبقى الأجهزة متاحة وصادر بها ترخيص عام بالاستيراد والاستعمال ولا يوجد خوف على مستخدميها، أجهزة المحمول ليست ضمن هذا القانون ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print