الإثنين، 29 أبريل 2024 06:42 ص

متى يعفى المواطن من الحصول على ترخيص لإعلان أو لافتة؟.. القانون يجيب

متى يعفى المواطن من الحصول على ترخيص لإعلان أو لافتة؟.. القانون يجيب
الأحد، 13 نوفمبر 2022 07:00 م
سمر سلامة

نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية :

 

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

 

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون .

 

3- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

 

4- اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

 

وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.=


print