الجمعة، 26 أبريل 2024 10:56 ص

5 حالات تمنح الشخص "حق الشفعة" فى البيع والشراء.. اعرفها وفقا للقانون

5 حالات تمنح الشخص "حق الشفعة" فى البيع والشراء.. اعرفها وفقا للقانون القانون المدنى
الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:00 ص
كتبت هند عادل

الشفعة طبقا للمادة 933 من القانون المدنى، هى رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهى تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار، فهى إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر فى أن يأخذ أو لا يأخذ بها، فهذا متروك لمحض تقديره.

 

من يثبت له حق الشفعة :

 

1- الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

 

2- للشريك فى الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.

 

3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.

 

4- لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

 

5- للجار المالك فى الآحوال الأتية:

- إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعده للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القري.

- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.

- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.


print