السبت، 27 أبريل 2024 08:49 م

القانون يحدد 9 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها

القانون يحدد 9 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها أرشيفية
الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:00 ص
كتب محمود حسين
 
 
نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
 
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
 
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
 
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
 
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
 
 
 
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
  9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
 
 
 
 

print