الجمعة، 26 أبريل 2024 02:59 ص

15 حالة تؤكد تعرض الطفل لخطر يهدد سلامته وتنشأته وفقا للقانون .. تعرف عليها

15 حالة تؤكد تعرض الطفل لخطر يهدد سلامته وتنشأته وفقا للقانون .. تعرف عليها قانون الطفل
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:00 ص
كتبت هند عادل

 

حددت المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1-    إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .

2-    إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد 

3-    إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4-    إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-    إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-    إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-    إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-    إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .

9-    ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .

10إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة

11إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته

12إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال

13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

14- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف  علي سلامته أو سلامة الغير .

15إ- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و ( 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة  اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .

 

 


print