الجمعة، 17 مايو 2024 12:10 م

بأمر القانون.. حالات يجوز فيها تخفيض عدد ساعات العمل للموظفين العاملين بالدولة

بأمر القانون.. حالات يجوز فيها تخفيض عدد ساعات العمل للموظفين العاملين بالدولة
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:00 م
كتبت هند عادل

حددت المادة 45، من قانون الخدمة المدنية تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

 

بينما، تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 

1- الموظف ذى الإعاقة.

2- الموظف الذى لديه ولد من ذى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة.

3- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.


print