الخميس، 25 أبريل 2024 08:19 ص

بأمر القانون.. حظر تصرف المؤسسات الأهلية في أموال دعوة التبرع إلا بالحصول على تصريح

بأمر القانون.. حظر تصرف المؤسسات الأهلية في أموال دعوة التبرع إلا بالحصول على تصريح مجلس النواب
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:25 ص
كتبت إيمان علي
شمل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
 
وطبقا للقانون فإنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، كما نص بالتأكيد "على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
 
وشدد التشريع، على أنه لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف.
 
وطبقا للقانون، تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
 
 
 
 
 
 
 
 

print