الأحد، 28 أبريل 2024 06:31 ص

تعرف على مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا للقانون

تعرف على مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا للقانون إقرار ضريبي - صورة أرشيفية
الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م
كتبت آلاء الفقى

حددت المادة رقم ٣١ من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر فى ٣ ديسمبر عام٢٠٢٠، على مواعيد تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة ٢٩ من هذه القانون وهى خلال المواعيد الآتي:

(أ) إقرارات شهرية:

على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدولالمستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية.

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

(ب) إقرارات ربع سنوية:

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلكالشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى : تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد،وبيان بالتعديلات التى طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص. إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.


(ج) إقرارات سنوية:

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.


print