الأربعاء، 08 مايو 2024 04:59 م

ما هي أموال الأوقاف ؟ .. القانون يجيب

ما هي أموال الأوقاف ؟ .. القانون يجيب أرشيفية
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:00 ص
سمر سلامة
 
نص القانون قانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن تكون هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزيــر الأوقــاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة .
 
ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات .
 
وللهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمـادتين (٣ ، ٤) من هذا القانون .
 
ويقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي :
 
١ - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :
 
( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .
 
(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .
 
(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
 
(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
 
٢ - أموال البدل ، وأموال الأحكار .
 
٣ - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .
 
٤ - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
 
٥ - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .
 
٦ - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣
 
 
 

الأكثر قراءة



print