الثلاثاء، 07 مايو 2024 06:23 ص

تعرف على موارد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفقا للقانون

تعرف على موارد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفقا للقانون هيئة الرقابة النووية
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:00 م
كتبت آلاء الفقى
نصت المادة ١٣ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ نوفمبر عام٢٠١٧ على الموارد التي تتكون منها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهي الآتي:
 
١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة. 
 
٢- حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.

٣- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارجبشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة. 
 
٤- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئةالتنظيمية والرقابية، وطبقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن. 
 
٥- عائد استثمار فوائد أموال الهيئة. 
 
٦- القروض التي تُعقد لصالح الهيئة وفقًا للقانون. 
 
٧- المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذونوالتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (١٥%) من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخرى يوافق عليها مجلسإدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية أو الرقابية أو مقتضيات الأمن القومي.

print