الخميس، 16 أبريل 2026 06:59 م

تعرف على شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا

تعرف على شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا معمل تحاليل - صورة أرشيفية
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:00 ص
كتبت آلاء الفقي
حددت المادة العاشرة من قانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ أبريل عام  1957،  عن شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية وهى الآتي: 
 
1.لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة .(٦)

2.لا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.

3.لا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الذين صدر ضدّهم حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.

4. ومن سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

الأكثر قراءة



print