الجمعة، 26 أبريل 2024 01:11 ص

بالقانون.. تعرف على ضوابط مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا

بالقانون.. تعرف على ضوابط مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا صورة أرشيفية
السبت، 11 يونيو 2022 01:00 ص
كتب محسن البديوى

حدد القانون رقم 367 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وفقاً لآخر تعديل، ضوابط مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وشروطها.

ووفقًا للمادة الأولى، لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

( ا ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

 

 

 


print