السبت، 04 مايو 2024 02:31 م

محظورات لحماية البحيرات وتنظيم الصيد وفقًا للقانون.. تعرف عليها

محظورات لحماية البحيرات وتنظيم الصيد وفقًا للقانون.. تعرف عليها الصيد - صورة أرشيفية
الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:00 م
كتبت آلاء الفقي
نصت المواد الثانية عشروالثالثة عشر والرابعة عشر بالباب الثالث من القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام 2022، على عدد من المحظورات لحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وهى كالآتي:
 
1- يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.

2- يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
 
3- يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
 
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
 

print