الخميس، 25 أبريل 2024 08:13 م

هل يجوز عقد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني فى أى مقر خارج الأكاديمية؟.. اللائحة تجيب

هل يجوز عقد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني فى أى مقر خارج الأكاديمية؟.. اللائحة تجيب أرشيفية
الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:00 ص
محمد السيد
حددت  اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، الصادرة عن مجلس الأمناء،  بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس، مقر انعقاد اجتماعات المجلس.
 
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنه يجوز عقد اجتماعاته في أي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء، ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور، كما نصت المادة 6 على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.   
 
 
 

الأكثر قراءة



print