الثلاثاء، 19 مارس 2024 04:11 ص

أبرز مواد تنظيم مزاولة مهنة "صانعى الأسنان".. تعرف عليها

أبرز مواد تنظيم مزاولة مهنة "صانعى الأسنان".. تعرف عليها الأسنان - صورة أرشيفية
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:00 م
كتبت آلاء الفقي
نصت المادة الأولى والخامسة من قانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها على الآتي:

المادة الأولى: 
لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها، وكان اسمه مقيدا بسجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة العمومية.

أما بالنسبة للمادة الخامسة: الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا في مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليها فيه.

ويقبل قيد أسمائهم في السجلات متى قدموا لوزارة الصحة العمومية ما يثبت انقضاء هذه المدة على ممارستهم لصناعة الأسنان بجمهورية مصر العربية.

أما من أمضى من هؤلاء في ممارسة هذه الصناعة مدة لا تقل عن سنتين ولم تبلغ خمس سنين حتى تاريخ العمل بهذا القانون فلا يقبل قيد اسمه في السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 4.

ولمن يرسب في هذا الامتحان الحق في أن يعاد امتحانه أمام هذه اللجنة بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ ظهور نتيجة الامتحان الأول، وتعطى للناجحين شهادة بذلك من وزارة الصحة العمومية.

print