الجمعة، 29 مارس 2024 01:09 م

بالقانون.. اعرف من له حق الإعفاء من التجنيد وعقوبة المتخلفين عنه

بالقانون.. اعرف من له حق الإعفاء من التجنيد وعقوبة المتخلفين عنه صورة أرشيفية
السبت، 11 يونيو 2022 05:00 ص
كتب محسن البديوى

حدد القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من يحق له الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية وعقوبة الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة، حيث حدد القانون فى المادة رقم 7 منه حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية نهائيًا، وهى:

 

1-من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

2- الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيًا على الكسب.

3- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية.

4- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب.

 

كما حدد القانون فى المادة نفسها من يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا، وهم:

 

1- الابن الوحيد لأبيه الحى.

2- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.

3- العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات.

4- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

 

 

 


print