الأحد، 05 مايو 2024 01:51 ص

قانون العمل يقضى بغلق المنشأة حال تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج بالمخالفة لأحكامه

قانون العمل يقضى بغلق المنشأة حال تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج بالمخالفة لأحكامه قانون العمل
الإثنين، 06 يونيو 2022 03:00 م
كتبت ايمان على

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

 

ويعاقب القانون، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

 

كما تطبق ذات العقوبة فى حالة عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة، وحال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون والتى حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

 

ويقضى التشريع، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم بشأن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها.

 

- مزاولة تلك العمليات من غير الجهات المحددة فى المادة (39) وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية.

 

- دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون.

 

- ممارستها بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة، وحال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج.

 

- مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون والتى تحظر على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

 

وأجازت المادة لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

 

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.


print