الأحد، 12 مايو 2024 10:26 م

تعرف على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكام قانون تنظيم الإعلانات

تعرف على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكام قانون تنظيم الإعلانات أرشيفية
الإثنين، 06 يونيو 2022 09:00 ص
كتب أحمد حمادة

نصت المادة 9 من قانون قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة حتى عام ٢٠٢٢بعدم جواز وضع إعلانات أو لافتات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص .

وجاء نص المادة كالتالى :-  
 

مادة (٩) :

كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .

 

 


الأكثر قراءة



print