الخميس، 28 مارس 2024 07:50 م

المادة 3 من القانون تحظر وضع إعلانات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص .. إعرف التفاصيل

المادة 3 من القانون تحظر وضع إعلانات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص .. إعرف التفاصيل أرشيفية
الإثنين، 06 يونيو 2022 01:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

 

 

نصت المادة 3 من قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة حتى عام ٢٠٢٢بعدم جواز وضع إعلانات أو لافتات على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص .

وجاء نص المادة كالتالى :-  
 

مادة (٣) :

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .

 

 


print