الخميس، 16 مايو 2024 02:52 م

بالقانون.. 2% من المصروفات الدراسية لرعاية المبتكرين والنابغين

بالقانون.. 2% من المصروفات الدراسية لرعاية المبتكرين والنابغين البحث العلمي
السبت، 28 مايو 2022 11:00 م
كتب محسن البديوى

أكد القانون رقم 1  لسنة 2019 الخاص بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على ضرورة دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها.

ونص القانون على فرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات علي الطلاب المقيدين بالجامعات التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر  بالقانون رقم 49 لسنه 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي.

ويحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقدًا أو بأي وسيلة أخري من وسائل الدفع الإلكتروني.

ونصت المادة 4 من الفصل الثاني بالقانون على، أنه يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.

كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

 

 

 


الأكثر قراءة



print