الأربعاء، 08 مايو 2024 11:52 م

هل يجب إخطار المرور بتغير محل سكنك لو معاك عربية ؟ .. المادة 38 تجيب

هل يجب إخطار المرور بتغير محل سكنك لو معاك عربية ؟ .. المادة 38 تجيب أرشيفية
الخميس، 26 مايو 2022 09:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 38 من قانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١، بضرورة إخطار قسم المرور في حالة تغير محل سكنك وذلك خلال 30 يوما .

وجاء نص المادة كالتالى :-
 

على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ويجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.

 

 


print