السبت، 20 أبريل 2024 10:51 ص

ضوابط إيداع المؤسسات الأهلية لأموال تلقتها من الخارج بحساباتها..تعرف عليها

ضوابط إيداع المؤسسات الأهلية لأموال تلقتها من الخارج بحساباتها..تعرف عليها مجلس النواب - أرشيفية
الأحد، 22 مايو 2022 11:00 م
كتبت إيمان علي
شمل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
 
 
ونص القانون على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24 ) من هذا القانون ، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.
 
 
 
على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
 
 
 
ووفقا للقانون، تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.
 
 
 

print