الخميس، 28 مارس 2024 01:14 م

تعرف على شروط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة وفقا للقانون

تعرف على شروط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة وفقا للقانون
الجمعة، 20 مايو 2022 07:00 م
سمر سلامة

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط لتمويل المشروعات المتعثرة، وتنص المادة (18) علي أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:

ـ إذا أشهر إفلاسه .

ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

 

ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .

 

وينص القانون، على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :

 

1قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

 

2قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

 

3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

 

ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 


الأكثر قراءة



print