الخميس، 18 أبريل 2024 11:57 ص

6 أنواع من "أموال الوقف" يمنح القانون هيئة الأوقاف حق إدارتها واستثمارها

6 أنواع من "أموال الوقف" يمنح القانون هيئة الأوقاف حق إدارتها واستثمارها مجلس النواب
الأربعاء، 11 مايو 2022 03:00 م
كتب محمود حسين
حدد القانون رقم 209 لسنة 2020، بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.
 
ونصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي :
 
1 - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :
 
( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .
 
(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .
 
(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة .
 
(د)  الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
 
(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
 
2 - أموال البدل، وأموال الأحكار .
 
3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .
 
4 - الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
 
5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها.
 
6 - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.
 
 

print