الثلاثاء، 23 أبريل 2024 12:10 م

كيف ساهم قانون البلازما فى ميكنة خدمات التبرع بالدم؟..اعرف التفاصيل

كيف ساهم قانون البلازما فى ميكنة خدمات التبرع بالدم؟..اعرف التفاصيل البلازما
الأحد، 17 أبريل 2022 09:00 م
كتب هشام عبد الجليل

نص القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على إنشاء سجل لتسجيل أسماء المتبرعين اللائقين طبيا ويتم الربط بين كافة مراكز التبرع بالدم بين هذه المعلومات.

 

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط إنشاء السجل وانشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.

 

ووفقا للقانون يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكترونى أو ورقى يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع فى هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة فى السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

 

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.

 

ويُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

 

- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة (مقررًا).

 

- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

 

- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

 

- ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يرشحه وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

 

- ممثل عن هيئة الشراء الموحد، يرشحه رئيس الهيئة.

 

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.

 

- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى، يرشحه رئيس الهيئة.

 

- ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.

 

- ممثل عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.

 

- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

 

- مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

 

- ممثل عن الجمعيات الطبية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يرشحه وزير التضامن الاجتماعى.

 

- ممثل عن مراكز الدم الخاصة، يختاره الوزير المختص.

 

- اثنين من ذوى الخبرة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.


الأكثر قراءة



print