الأربعاء، 24 أبريل 2024 05:40 ص

تعرف على ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية فى مصر وفقا للقانون

تعرف على ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية فى مصر وفقا للقانون مجلس النواب-ارشيفيه
السبت، 02 أبريل 2022 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، حزمة من الضوابط بشأن تنظيم عمل الأجانب، بداية من خضوعهم للقانون واشتراطات بشأن استخدام الأجنبى فى العمل، بالإضافة للحصول على ترخيص شرطا لمزاولة العمل.

 

ووفقا للقانون يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

 

ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط، ولا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 

ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

 

ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصرى.

 

كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

 

ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.

 


print