الخميس، 02 مايو 2024 10:08 ص

القانون ينظم ضوابط إدارة أموال "الوقف الخيرى" لضمان عدم إهدارها

القانون ينظم ضوابط إدارة أموال "الوقف الخيرى" لضمان عدم إهدارها مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 28 مارس 2022 01:00 ص
كتبت إيمان علي

جاء القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، للتشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والذي جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 ليصدر اللائحة التنفيذية للقانون .

 

ويكون للصندوق مراقب للحسابات من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين ، والمراجعين بوزارة المالية ، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة ، ويختص بإعداد تقرير بالمركز المالي للصندوق كل ثلاثة أشهر ، ويعرضه على مجلس الإدارة لمناقشته والرأي فيه ، كما يعد حسابا ختاميا في نهاية كل سنة مالية يعرضه على مجلس الإدارة .

 

ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، وتؤكد اللائحة على أن تقوم وزارة الأوقاف خلال 60 يوما من نهاية كل سنة مالية ، وبعد العرض على وزير الأوقاف بصفته ناظرا للوقف واعتماده، بإيداع فوائض الأموال المشار إليه بالقانون في حساب الصندوق .

 

وعلى المدير التنفيذی حصر تلك الأموال وعرضها في أول اجتماع على مجلس الإدارة للنظر في استثمارها الاستثمار الأمثل ،مع مراعاة المادة السادسة من القانون، يتم الصرف من حساب الصندوق وفق قواعد يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وفق الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق في:

 

1-  توافر الرصيد الكافی بحساب الصندوق

 

2عدم تحمیل بند على آخر أو استحداث بند دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .

 

3 - عدم تحميل سنة مالية على سنة مالية أخرى دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .

 

4- مراجعة جميع إجراءات وضوابط الصرف من جانب المدير التنفيذي وعرض أية

مخالفات في الصرف من حساب الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها ونصت المادة "10" من القانون على إنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة، وتعفى أموال الصندوق من الضريبة على القيمة المضافة التى يقع عبئها مباشرة على الصندوق، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

 


print