الأربعاء، 24 أبريل 2024 07:11 ص

القانون يحدد موارد صناديق النظافة فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.. اعرف التفاصيل

القانون يحدد موارد صناديق النظافة فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.. اعرف التفاصيل مخلفات
الخميس، 17 مارس 2022 11:00 م
كتب محمود حسين

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، موارد صناديق النظافة فى المخافظات والمدن الجديدة، ونص على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتئول إليه المبالغ الآتية :

 
1- حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.
 
 
2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون.
 
 
3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون.
 
 
4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.
 
 
5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
 
6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون.
 
 
7- أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة.
 
 
ووفقا للمادة (36)، تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة:
 
 
 
ـ نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
 
 
ـ نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.
 
 
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.
 
 
 
 

print