الخميس، 25 أبريل 2024 01:41 ص

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى البنك المركزى - أرشيفية
الأربعاء، 23 مارس 2022 11:00 م
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

 

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

 

(أ) توجيه تنبيه .

 

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

 

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

 

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

 

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

 

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

 

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

 

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

 

(ط) إلغاء الترخيص .

 

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

 


print