الجمعة، 17 مايو 2024 01:25 م

الحبس والغرامة عقوبة القيد بسجل الوسيط العقارى ببيانات مغلوطة.. اقرأ التفاصيل

الحبس والغرامة عقوبة القيد بسجل الوسيط العقارى ببيانات مغلوطة.. اقرأ التفاصيل مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 20 مارس 2022 11:00 م
كتبت ايمان على

يستهدف مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع.



ويقضى التشريع، بحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين.
 


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد  ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.


الأكثر قراءة



print