الجمعة، 26 أبريل 2024 02:54 م

3 شروط لمنح علاوة تشجيعية للموظف 5%.. أبرزها تقييمه بمرتبة "كفء"

3 شروط لمنح علاوة تشجيعية للموظف 5%.. أبرزها تقييمه بمرتبة "كفء" أرشيفية
السبت، 19 مارس 2022 07:00 ص
كتب محمود حسين

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف فى الجهاز الإدارى للدولة، ونصت المادة (38) من القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

 

1- أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

 

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام.

 

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

 

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.


الأكثر قراءة



print