الخميس، 02 مايو 2024 10:49 م

7 إجراءات وضوابط تنظم ندب ونقل الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية

7 إجراءات وضوابط تنظم ندب ونقل الموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية أرشيفية
الأربعاء، 09 مارس 2022 01:00 م
كتبت هند عادل

حدد قانون الخدمة المدنية عدة قواعد لندب ونقل الموظفين وهي يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

 

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

 

استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:
 

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

 

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.


الأكثر قراءة



print