الأربعاء، 08 مايو 2024 05:44 ص

كيف تسهم تعديلات "الهجرة غير الشرعية " فى مكافحة الاتجار بالأطفال والشباب

كيف تسهم تعديلات "الهجرة غير الشرعية " فى مكافحة الاتجار بالأطفال والشباب مجلس النواب
الأربعاء، 09 مارس 2022 11:00 ص
كتبت إيمان على

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد نيابي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، وسط مطالبات للحكومة بتكثيف التوعية للشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم ومنحهم قروض بدون فوائد لتحويل مصر إلي ورشة عمل حقيقة.

 


وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 

وتتضمن التشريع النص على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك"، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية ما عاد بالنفع في 9 حالات تتعلق بالتهريب، منها إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

 

وتتمثل أهداف التعديلات الجديدة في : 

 

-      يتماشى مع  الاستراتيجية المتكاملة لـ 2016 فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر.

 

-      يتواكب مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة .

 

-      حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

 

 

-       ردع ومعاقبة سماسرة الموت وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 

 

-      تحقيق الردع في بعض العقوبات لعدم كفاية الحالية للمرجو منها.

 

-        مكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.


print