الجمعة، 26 أبريل 2024 06:19 ص

8 حالات تؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية

8 حالات تؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية جواز السفر المصري
الثلاثاء، 01 مارس 2022 03:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية المصرية، حيث نصت المادة 15 منه على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

 

إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.

 

إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

 

إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

 

إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

 

إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

 

إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

 

إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

 


print