الجمعة، 29 مارس 2024 12:30 م

بالقانون.. تعرف على حق الخزانة العامة للدولة في إعلانات الطرق العامة

بالقانون.. تعرف على حق الخزانة العامة للدولة في إعلانات الطرق العامة صورة أرشيفية
السبت، 22 يناير 2022 07:00 م
كتب محسن البديوى

أكد القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق، ووفقا للقانون يحق منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز، ولكن وفقا لاشتراطات محددة.

وبحسب القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

كما تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

هذا ويحظر القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بناءً على طلب من المعلن، كما حدد القانون أيضا عقوبة مخالفة ذلك بتوقيع غرامة مالية وإزالة الإعلان محل المخالفة على نفقة المخالف.

 


print