قانون العمل
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموقف القانونى لشركات العمالة الخاصة، طبقا لأحكام قانون العمل الجديد، الذى حسم موقف هذه الكيانات من خلال وضع قواعد تنظم عملها تكفل حقوق العامل المصرى داخل أو خارج البلاد، من خلال وضع اشتراطات ترخيص معينة لابد أن تحصل عليها هذه الشركات لمزاولة دورها.
1.يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2 .حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
4. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5. حظر قيام الجهات التي تمارس مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل.
6.يجوز لبعض الشركات أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.