الإثنين، 29 أبريل 2024 04:38 ص

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الموظف حال تسهيل سرقة الكهرباء

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الموظف حال تسهيل سرقة الكهرباء وزارة الكهرباء
الأحد، 09 يناير 2022 03:00 م
سمر سلامة

حدد قانون الكهرباء عقوبة الموظف في مجال أنشطة الكهرباء حال قيامه بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

 

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

 

الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

 وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 ووفقا للقانون، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 


print