الخميس، 25 أبريل 2024 09:44 م

"بلاش تشهد زور" .. تعرف على عقوبة الشهادة الطبية المضروبة

"بلاش تشهد زور" .. تعرف على عقوبة الشهادة الطبية المضروبة حبس - ارشيفية
السبت، 08 يناير 2022 09:00 ص
كتب محمد أبو عوض

وضع المُشرع المصرى فى قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية وهو ما ظهر فى المادة 222 من القانون، والذى نص على ما يلى:

 

يعاقب قانون العقوبات فى المادة 222، كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.

 

تنص المادة 221 من قانون العقوبات، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

 

وتنص المادة 223، على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضًا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.


print