الجمعة، 29 مارس 2024 03:14 م

خلى بالك بطلان العقد لا يعنى بطلان البيع.. النقض تقرر: تزوير عقد البيع لا يمنع من إثبات واقعة الاتفاق بكافة طرق الإثبات

خلى بالك بطلان العقد لا يعنى بطلان البيع.. النقض تقرر: تزوير عقد البيع لا يمنع من إثبات واقعة الاتفاق بكافة طرق الإثبات عقود البيع - أرشيفية
الخميس، 06 يناير 2022 01:42 م
كتب علاء رضوان

أصدرت دائرة المدنى "د" – بمحكمة النقض حكماَ في منتهى الخطورة يهم ملايين المتعاملين بالعقود، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ، قالت فيه: "الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته، أي أن بطلان العقد لا يعني بطلان البيع، ولا يحول القضاء بتزوير المحرر في إثبات التعاقد بأي دليل آخر مقبول قانونًا".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3157 لسنة 67 قضائية، برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعى، وعصام توفيق، ورفعت هيبة، ومحمد جمال الدين.

62139-201806270223582358

الوقائع.. نزاع قضائى حول تزوير عقد بيع الشقة

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى قضائية على المطعون ضدها، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26 مايو 1992 المتضمن شراءه من المطعون ضده الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، ودفعت المطعون ضدها بالتزوير على العقد، وندبت المحكمة أبحاث التزيييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع وإعادة الدعوى لنظر الموضوع.

 

وفى تلك الأثناء – وتحديداَ في غضون 17 مايو 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 21 مايو 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

hqdefault

 مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وجود العقد بسماع شهادة شهود الإثبات الحاضرين واقعة التعاقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد – ذلك أنه لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ نص في المادة 44 من قانون الإثبات على عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد، وأوجب أن يكون الحكم في الادعاء بالتزوير سابقا على القضاء في الموضوع، وإنما كان ذلك لحكمة توخاها المشرع هي ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو دليلاَ في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.  

596637-596637-596637-596637-596637-596637-596637-596637-_1494266779460500

النقض تقرر: بطلان العقد لا يعني بطلان البيع

 

وبحسب "المحكمة": فالحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ولا يحول القضاء بتزوير المحرر في إثبات التعاقد بأى دليل أخر مقبول قانوناَ، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن بعد الحكم بتزوير العقد سند الدعوى تمسك بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود الموقعين على العقد، وكان هذا الطلب يعد دفاعاَ جوهريا وطلبا جدياَ، إلا أن الحكم المطعون فيه رغم إيراده لذلك الدفاع لم يورد له رداَ، ولم يُعن ببحثه وتحقيقه، بما يعد إخلالاَ بحق الدفاع وقصوراَ في أسباب الحكم الواقعية، مما يبطله، ويوجب نقضه.  

56160-2020_2_20_11_32_9_897
 
 
 
 
261516180_1276594159471009_396329927492521517_n
 
 
 

 

262134404_1276594226137669_3354918973079644051_n
 
 
 
263138773_1276594276137664_7276039223813086334_n
 
 
 

 

 

 

 


print