السبت، 20 أبريل 2024 05:47 ص

عقوبة مخالفة مقدم خدمة الاتصالات لشروط الترخيص.. غرامة تصل لـ200 ألف جنيه

عقوبة مخالفة مقدم خدمة الاتصالات لشروط الترخيص.. غرامة تصل لـ200 ألف جنيه لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب
الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:00 م
كتب محمود حسين
يحظر قانون تنظيم الاتصالات، إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.
 
 
 
وتنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.
 
 
 
كما يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.
 
 
 
فيما تنص المادة 86، على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
 

print