الخميس، 02 مايو 2024 01:18 ص

كيف نظم قانون "القيمة المضافة" خضوع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة

كيف نظم قانون "القيمة المضافة" خضوع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:00 ص
كتبت نورا فخرى

نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، آليه تحصيل الضريبة فى تعاملات التجارة الاليكترونية وذلك من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس قطاعات حيوية.

 

وفى هذا الصدد جاءت المادة (17) لتقضى بأنه على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

وأوجبت المادة القانونية على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة 2 من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تسرى أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

 


print