الأحد، 05 مايو 2024 09:43 م

نص التعديلات الجديدة لقانون "مزاولة مهنة الصيدلة" المعروض أمام "صحة النواب"

نص التعديلات الجديدة لقانون "مزاولة مهنة الصيدلة" المعروض أمام "صحة النواب" مجلس النواب - صورة أرشيفية
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:40 م
كتبت نورا فخرى

ننشر "برلمانى" مشروع قانون مقدم من النائب على بدر، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين إلى لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم.

 

 

 

وانتظم مشروع القانون فى مادتين الأولى تقضى بأن يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة انتقالية برقم ( 30 مكرراً ) نصها الآتى: "استثناء من تطبيق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون، تظل التراخيص الصادرة لإنشاء أو نقل الصيدليات قبل تاريخ 14/6/ 2007 صحيحة وسارية ومستقرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية".

 

 

 

أما المادة الثانية فهى مادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

 

ويأتى التقدم بمشروع القانون فى ضوء أحكام المادتين 122 من الدستور و158 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقضى المادة (122) أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

 

 

 

 ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

 

 

 

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

 

 

 

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 

 


print