الجمعة، 26 أبريل 2024 06:27 م

لمواجهة عمليات النصب.. 6 شروط حددها القانون لمزاولة مهنة المعالج النفسى

لمواجهة عمليات النصب.. 6 شروط حددها القانون لمزاولة مهنة المعالج النفسى الطبيب النفسى
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:00 ص
ندى سليم

حدد قانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦، حول تنظيم مهنة العلاج النفسي، عدد من الشروط لمزاولة مهنة العلاج النفسى، والتي إذا توافرت سيتم اصدار ترخيص له من وزارة الصحة، كما نص القانون على حزمة من العقوبات التي تلاحق مزاولى هذه المهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 

ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:
 

1. أن يكون طالب الترخيص من الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.

2. يُمنح الترخيص للحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها لجنة مشكلة من قبل وزارة الصحة.

3. يسمح بمزاولة المهنة  للحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتى تقرها اللجنة المذكورة.

4. يمنح الترخيص للأعضاء العاملين بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو فى الخارج .

5. يُسمح  للحاصلين على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج لمدة سنتين، وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.

6. نص القانون بعدم السماح لمن صدر بحق حكم ب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة بمزاولة المهنة.

 7. الحبس عامين وغرامة 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون ترخيص بذلك.

 

 


الأكثر قراءة



print