الأربعاء، 08 مايو 2024 12:14 ص

بحد أقصى نصف المرتب.. متى يجوز لصاحب العمل الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية

بحد أقصى نصف المرتب.. متى يجوز لصاحب العمل الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية مجلس النواب
الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:02 م
كتبت نورا فخرى
حدد مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعُشر أعضاء مجلس النواب (60 برلمانيا) بشأن تنظيم العمالة المنزلية، الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية وبحد أقصى نصف المرتب. 
 
 
فجاءت المادة التاسعة من مشروع القانون لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الاخرى التى تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر: 
 
 
•تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا.
 
 
•سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
 
 
•تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
 
 
 
ويشار إلى أن البرلمانية، أكدت أن مشروع القانون يهدف إلي حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، لا سيما وأن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين. 
 
 
وقالت النائبة هالة أبو السعد إنه تم إقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة لخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
 

print