الأحد، 05 مايو 2024 02:14 ص

منع إجراء أى تعديلات علة المنشآت الفندقية إلا بعد موافقة "السياحة"

منع إجراء أى تعديلات علة المنشآت الفندقية إلا بعد موافقة "السياحة" مجلس النواب- صورة ارشيفية
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 07:00 م
كتبت نورا فخرى
 
يحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على، إجراء أى تعديل في المنشآت السياحية إلا بعد موافقة وزارة السياحة. 
 
 
وفي هذ الصدد جاءت المادة (14) من مشروع القانون لتقضى بأنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد الرسوم المنصوص عليهـا بالمادتين (12، 13) مـن هـذا القانون، وتحـدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
 
يشار إلي أن المادة (12) تنص علي أن يقـدم طـلـب الترخيص بالمنشـأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعـد لـذلك وفقـاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ووفقا للمادة القانونية، تقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية. 
 
ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع.
 
ويتضمن التشريع الجديد المتكامل، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 

print