الجمعة، 17 مايو 2024 08:00 ص

تعرف على مدة عمل أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بالقانون الجديد

تعرف على مدة عمل أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بالقانون الجديد مجلس النواب
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 08:00 م
كتبت هند عادل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وتضمنت تعديلات القانون التي تم الموافقة عليها اليوم تشكيل مجلس للجامعات الأهلية منفصل عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليكون اسمه الجديد مجلس الجامعات الأهلية.

وتضمن نص المادة 18 من القانون في تعديلاته الجديدة بأن يصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضو بالمجلس .

كما تضمنت المادة 18 من القانون لكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويشمل تشكيل مجلس الجامعات الأهلية طبقا للتعديلات الجديدة:
 

  • المجلس يكون برئاسة وزير التعليم العالى
  • وبعضوية امين المجلس الأعلى للجامعات
  • أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
  • مستشاري الوزير في الجامعات
  • ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنه حسب أقدمية إنشاء الجامعة
  • خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير
  • ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنه قابله للتجديد لمرة واحدة
  • يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي

 

 


print