الخميس، 02 مايو 2024 11:47 م

تعرف على حالات إعفاء لافتات الإعلانات من رسوم التراخيص بالقانون

تعرف على حالات إعفاء لافتات الإعلانات من رسوم التراخيص بالقانون مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:14 ص
كتب محسن البديوي

يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية المنظومة الإعلانية والحفاظ على النسق الحضارى، وذلك عبر حزمة من الضوابط والاشتراطات الصارمة لضمان تحقيق ذلك.

وبحسب المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020، فقد حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة، فى الحالات الآتية:

1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

2 - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .


الأكثر قراءة



print