الإثنين، 29 أبريل 2024 11:46 ص

لجنة إعداد لائحة النواب تنتهى من مناقشة 419 مادة.. تمنح الائتلافات حق تكوين هيئات برلمانية.. الخلاف حول عدد أعضاء الائتلاف يرجأ حسمه إلى السبت.. وترفض إلغاء لجنة القيم

آخر كلام..إرسال اللائحة لمجلس الدولة

آخر كلام..إرسال اللائحة لمجلس الدولة آخر كلام..إرسال اللائحة لمجلس الدولة
الأربعاء، 03 فبراير 2016 04:00 ص
كتب نورا فخرى و محمود حسين
رغم انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب من مناقشة جميع مواد لائحة مجلس النواب، إلا إنه لم يتم حسم وضع الائتلافات بشكل نهائى داخل اللائحة، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لمكون الائتلاف وبعض الأمور التنظيمية المتعلقة به، على أن يتم حسمها بشكل نهائى خلال عملية التصويت يوم السبت المقبل، داخل اللجنة بعد انتهاء الصياغة.
آخر كلام إرسال اللائحة لمجلس الدولة

شهدت اللجنة جدلًا واسعًا حول الحد الأدنى لمكون الائتلافات


شهدت اللجنة جدلًا واسعًا حول الحد الأدنى لمكون الائتلافات وسط تفاوت فى المقترحات التى وصلت ما بين 50 إلى 150، وأنه تم التوافق على حقها فى أن يكون لها هيئات برلمانية، حيث قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم التوافق على حق الائتلافات فى أن يكون لها هيئات برلمانية تحت قبة مجلس النواب.

وأضاف أبو شقة، عقب انتهاء اجتماع لجنة إعداد مشروع لائحة النواب، أن فكرة وجود وتنظيم عمل الائتلافات داخل اللائحة تم إقرارها بشكل عام، فيما لم يحسم الأمر بعد بشأن الحد الأدنى المكون للائتلاف وبعض الأمور التنظيمية، والتى سيتم صياغتها مبدئيا لحسمها يوم السبت.

وتابع أبو شقة، إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون للائتلافات تمثيل داخل اللجنة العامة، وسط وجود اتجاه بأن يكون هناك تمثيلا للأحزاب المنضمة للائتلاف داخل اللجنة العامة كهيئات برلمانية مستقلة، بخلاف تمثيل الائتلاف فى اللجنة العامة.
لجنة اعداد اللائحة (1)

زيادة عدد اللجان إلى 28 لجنة بدلًا من 19 لجنة


واتفقت اللجنة خلال اجتماعها حسب ما قاله "أبو شقة" على زيادة عدد اللجان إلى 28 لجنة بدلًا من 19 لجنة فى اللائحة القديمة، وذلك بفصل لجنة الثقافة عن الإعلام ليكون لكل منهما لجنة مستقلة، وفصل لجنة الصناعة عن الطاقة بحيث تسمى الأخيرة بلجنة "الطاقة والبيئة"، واستحداث لجنة تسمى "النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، مع عودة لجنة الشكاوى إلى المقترحات.

ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة أعادت المداولة والمناقشة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشأن المادة الخاصة برفع الحصانة عن النائب"، فيما يتعلق بالإدعاء المباشر.
لجنة اعداد اللائحة (2)

وأوضح "أبو شقة" أن اللجنة كانت استقرت خلال اجتماع أمس، على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن النائب من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وعدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع جنحة عن طريق الإدعاء المباشر، ولكن بعض الأعضاء كلفوا الأمانة الفنية للجنة بدراسة مسألة "الإدعاء المباشر"، وبعد دراسة أكدت الأمانة أنه عدم جواز إلغاء "الإدعاء المباشر" إخلال بحق المواطن.

وتابع "أبو شقة": "بعد المداولة تم الاستقرار على السماح بأن تقدم جنحة عن طريق الإدعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى إعلاء لحق المواطن، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوف لدى الأعضاء من كثرة الدعاوى والشكاوى الكيدية من بعض المواطنين وخصومهم النائب"، مؤكدًا أن طلب رفع الحصانة سيكون عن طريق الجهة القضائية المختصة.
لجنة اعداد اللائحة (5)

إرسال مشروع قانون اللائحة إلى مجلس الدولة


وأشار أبو شقة، إلى أنه تم التوافق على أن يتم إرسال مشروع قانون اللائحة إلى مجلس الدولة إعمالًا للنص الدستورى فى مادته (190)، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب فى جلسته العامة.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة أقرت فى اجتماعها المواد المستحدثة بشأن إدارة الأموال التى آلت ملكيتها لمجلس النواب، وذلك اتساقًا مع نصوص الدستور.

وجاء نص المادة الأولى المستحدثة بشأن أموال "الشورى" كالتالى: "يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".
لجنة اعداد اللائحة (9)

والمادة الثانية نصت على أن: "يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقريرا عنه إلى المجلس".

والمادة الثالثة نصت على أن: "تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس، مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".

تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262


والمادة الرابعة المستحدثة هى: "إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".
لجنة اعداد اللائحة (3)

وأشار أبو شقة، إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء على المادة الخاصة بوضع لائحة للعاملين بالمجلس، كما وردت بنصها فى اللائحة القديمة.

وأوضح أبو شقة، أن تقوم لجنة الصياغة ستنتهى على مدار اليومين القادمين من وضع الصياغة الخاصة بالمواد وإرسالها لأعضاء اللجنة يوم الخميس، تمهيدًا لإقرارها يوم السبت المقبل.
على عبد العال (9)


print