الجمعة، 29 مارس 2024 04:31 م

تغيير اسم المجلس على رأس التعديلات.. انتهاء زمن "سيد قراره" للفصل فى صحة العضوية والكلمة الأخيرة لمحكمة النقض.. تحجيم سلطات رئيس البرلمان.. واستحداث مواد تتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية

الدستور "ينسف" اللائحة القديمة

الدستور "ينسف" اللائحة القديمة الدستور "ينسف" اللائحة القديمة
السبت، 23 يناير 2016 06:18 م
كتبت هدى أبو بكر
وفقا لدستور 2014، فإنه يتحتم على مجلس النواب أن يجرى تعديلات كثيرة على

لائحته الداخلية

، وهو ما يشرع فى عمله المجلس الآن بعد أن أعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، عن تشكيل لجنة تضم 25 عضوًا تقوم بإعداد مشروع جديد للائحة المجلس، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته.

اللجنة تضم 9 من رؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 16 عضوًا يتم اختيارهم بالقرعة.


المادة (118) من الدستور تنص على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله".
وبناءً على هذه المادة يختص مجلس النواب وحده دون أى طرف آخر فى وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، والتى تتضمن قواعد وأسس العمل بداخله، وممارسة اختصاصاته وكيفية إدارة جلساته والمحافظة على النظام بداخله.

تغيير اسم المجلس إلى "مجلس النواب" بدلا من "مجلس الشعب" أول التعديلات


اللائحة الحالية والتى يجرى تعديلها تضم 419 مادة، إلا أن أغلبها يتعارض مع دستور 2014، لذا سيتم إعداد لائحة جديدة منظمة لعمل المجلس، بدءا من المادة الأولى باللائحة، والتى تنص على "مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة"، حيث أن المادة (101) من دستور 2014، تنص على أن البرلمان اسمه "مجلس النواب" وليس "مجلس الشعب"، وتحدد هذه المادة اختصاص مجلس النواب الذى زاد على دوره الرقابى والتشريعى، إقرار السياسة العامة والموازنة العامة للدولة، إذ تنص المادة على: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".

كما تحدد المادة (102) من الدستور عدد الأعضاء، والذى وصل الآن إلى 596 منتخبا ومعين، وهو ما يتعين تعديل اللائحة وفقا لعدد الأعضاء الجديد غير المسبوق فى أى مجلس سابق، هذا بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة بتحديد شكل مجلس النواب وشروط الترشح الجديدة وفقاً لقانون الانتخابات الجديد.

صورة 1

صورة 2

الفصل فى صحة العضوية وجعل الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض بدلا من "سيد قراره"


الفصل فى صحة العضوية من أهم المواد التى سيجرى تعديلها فى اللائحة الحالية، فالفصل الأول من الباب الثانى عشر والذى يتحدث عن صحة العضوية سيجرى عليه تعديلا شاملا وفقا للمادة (107) من الدستور، والتى تعطى الاختصاص الأصيل للفصل فى صحة العضوية إلى محكمة النقض فقط دون غيرها.

أما اللائحة الحالية فتحدد المواد من 347 وحتى 355 إجراءات الفصل فى صحة العضوية، وكلها تسند إلى دستور 1971 والذى كان يقر فى المادة 93 منه أن مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة العضوية تحت مقوله إن المجلس "سيد قراره"، حيث كان دور محكمة النقض وقتها أن تبدى رأيها فقط، وكثيرا ما أصدرت المحكمة أحكاما فى السابق ببطلان الانتخابات، إلا أنها كانت حبيسة إدراج رئيس المجلس تطبيقا لمبدأ "سيد قراره".

المادة (107) من الدستور تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

صورة 3

صورة 4

صورة 5

الحصانة البرلمانية وتعديل الاختصاص فى رفعها من رئيس المجلس إلى هيئة المكتب


أيضا إجراءات رفع الحصانة عن النائب واتخاذ الإجراءات ضده فى المسائل الجنائية طرأ عليها تغير فى دستور 2014، ما يستلزم تغيير مواد اللائحة المتعلقة بهذا الأمر، ففى اللائحة الحالية فى الفصل الثالث من الفصل الثانى عشر باللائحة والتى تتحدث عن الحصانة البرلمانية وتحديدا من المواد 359 وحتى 363، جعلت إجراءات رفع الحصانة فى يد رئيس المجلس وحده، فى حين أن المادة (113) من دستور 2014 تتحدث عن أن هذه الإجراءات يتخذها هيئة مكتب المجلس وليس رئيس المجلس وحده، حيث تنص المادة 113 على: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا".

صورة 6

صورة 7

زيادة وفصل تخصصات اللجان النوعية


اللجان النوعية والمطالبات بزيادتها من أغلب النواب والكتل الحزبية بالمجلس ستكون على رأس المواد التى سيطالها التعديل، ففى اللائحة الحالية ينص الفصل الخامس من الباب الثانى باللائحة بعنوان اللجان النوعية فى المادة (36) من اللائحة على وجود 19 لجنة نوعية بالمجلس، إلا أن المطالبات الكثيرة بزيادة عدد اللجان بأعداد تتراوح ما بين 25 إلى 30 لجنة يستلزم تعديل هذه المادة، خاصة مع المطالبات أيضا بفصل التخصصات فى اللجان عن بعضها، مثال لجنة "الثقافة والإعلام والسياحة"، ولجنة "البيئة والصحة"، حيث توجد مقترحات بفصل التخصصات فى هذه اللجان.

صورة 8

فصل جديد يتعلق بسحب الثقة من الحكومة ورئيس الجمهورية


هذه عن أبرز المواد التى سيطالها التعديل فى اللائحة الحالية لتتماشى مع الدستور، أما عن أبرز المواد التى يجب استحداثها أيضا وفقا للدستور فنجد أنه لابد من استحداث مواد تتحدث عن تشكيل الحكومة وسحب الثقة من الحكومة وسحبها أيضا من رئيس الجمهورية وكيفية محاكمته.

فلابد للائحة أن تتضمن فصلا جديدا خاصا بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وتقديم الأسئلة والاستجوابات لهم، وذلك حتى تتماشى الدستور وفقا للمواد 129، 130، 131، 132، 133، 134.

وتنص المادة (131) من الدستور على "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من

رئيس مجلس الوزراء

، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء".

صورة 9

أيضا هناك المادة (146) من الدستور والتى تتحدث عن تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فى حال إذا لم يحظى الاسم الذى طرحه رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية مجلس النواب، وهنا يستلزم أن تعرف اللائحة الائتلاف صاحب الأغلبية، حيث أن هذا الأمر لم يكون موجودا فى أى برلمان سابق.

صورة 10


استحداث مواد فى اللائحة تتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية


وكذلك من المواد التى سيتم استحداثها فى لائحة مجلس النواب، هى التى تتعلق بمحاسبة رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه حتى تتفق مع المواد 159 و 161 من الدستور.

وتنص المادة 159 من الدستور على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أى جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وتتحدث المادة عن طريقة محاكمة رئيس الجمهورية.

صورة 11

الأمر الآخر يتعلق بإجراءات مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وفقا للمادة (161) من الدستور، والتى تنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه".

إذا فاللائحة هنا سيشمل تعديلها محورين الأول بتعديل موادها لتتوافق مع الدستور، والثانى باستحداث فصل أو مواد يتعلق بسحب الثقة من الحكومة ومن رئيس الجمهورية، لتتماشى أيضا مع الدستور.



print